السيد محمد سعيد الحكيم

406

التنقيح

الأصل في المفقود حتى يعارضه ، لما أشرنا إليه في الأمر الثالث : من عدم جريان الأصل في ما لا يبتلي به المكلف ولا أثر له بالنسبة إليه 1 . فمحصل ما ذكرنا : أن العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة .