السيد محمد سعيد الحكيم

395

التنقيح

الرابع [ الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية ] أن الثابت في كل من المشتبهين - لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما - هو وجوب الاجتناب ، لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ، أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما ، لعدم جريان باب المقدمة فيها 1 ، فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص ، فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب ، بل يجري أصالة عدم موجب الحد ووجوبه 2 .