السيد محمد سعيد الحكيم
393
التنقيح
تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام . إلا أن يقال : إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف ، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه 1 ، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة