السيد محمد سعيد الحكيم
389
التنقيح
النجس منه ، لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه ، وأما لو كان الطرف الآخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا ، ففيه تأمل . والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتفاق صيرورته واقعة له ، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا 1 . نعم ، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا : الأصل البراءة من التكليف المنجز ، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم 2 ، أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه 3 أو كون المتحقق من أفراده 4 كما في المقام 5 .