السيد محمد سعيد الحكيم
382
التنقيح
الثالث [ وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير ] أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير ، بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا ، فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلف به أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه 1 ، لم يجب الاجتناب عن الآخر ، لعدم