السيد محمد سعيد الحكيم

366

التنقيح

الابتدائية ، فيسلم تلك الأدلة ، فتأمل . [ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما ] الثاني : ما يستفاد من أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السّلام والشيعة ، بل العامة أيضا ، بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة . لكن الإنصاف : عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا ، وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريرا - من الروايات - كثيرة : منها : ما ورد في الماءين المشتبهين 1 ، خصوصا مع فتوى الأصحاب - بلا خلاف بينهم - على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا . ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين 2 . ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله عليه السّلام : « حتى يكون على يقين من طهارته » .