السيد محمد سعيد الحكيم

344

التنقيح

وأما إذا كان مرددا بين عنوانين ، كما مثلنا سابقا 1 بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين خمر أو الآخر مغصوب ، فالظاهر أن حكمه كذلك ، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي 2 بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال ، فإن من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب ، ولذا لو كان إناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه ، مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه ، وليس ذلك إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا وشرعا ، سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين . [ تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة ] ويظهر من صاحب الحدائق 3 : التفصيل في باب الشبهة المحصورة