السيد محمد سعيد الحكيم
325
التنقيح
مع أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما 1 واقعيا وكان حلالا واقعيا ، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك ، حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة ، فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا .