السيد محمد سعيد الحكيم

312

التنقيح

ويضعف الأخير : بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها 1 ، كما لو بدا للمجتهد 2 في رأيه ، أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر - من موت ، أو جنون ، أو فسق - أو اختيارا 3 على القول بجوازه 4 . ويضعف الاستصحاب : بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه 5 .