السيد محمد سعيد الحكيم
297
التنقيح
الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر . فإنه 1 يمكن أن يقال : إن الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما ، هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية 2 ، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما 3 ، وهذا تكليف شرعي في المسألة الأصولية 4 غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك ، بل ولولا 5 النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة ، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص .