السيد محمد سعيد الحكيم

293

التنقيح

أدلة الإباحة الظاهرية ، مثل قولهم : « كل شيء لك حلال » 1 ، وقولهم : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » ، فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلته ، حتى قوله عليه السّلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر » على رواية الشيخ 2 ، إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي 3 . هذا كله ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل