السيد محمد سعيد الحكيم
281
التنقيح
أن القضاء وإن كان بأمر جديد ، إلا أن ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكن من المكلف ، غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب 1 ، بأن يكون الكلي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر ، كما أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الإمكان ، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني ، وهكذا . وحينئذ : فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمة عن ذلك الكلي ، فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية وجوب الإتيان ، كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت 2 ، وكما لو شك في أداء الدين الفوري ، فلا يقال : إن الطلب في