السيد محمد سعيد الحكيم

247

التنقيح

لفعله 1 ، فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب 2 ، وكون البالغ هو الثواب الخاص ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل . وثالثة : بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض ، لا العقاب محضا أو مع الثواب 3 . لكن يردّ هذا : منع الظهور مع إطلاق الخبر 4 . ويردّ ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط 5 .