السيد محمد سعيد الحكيم
230
التنقيح
البراءة الأصلية 1 ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم 2 ، أو نحو ذلك . والثاني 3 : كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنه مما حرمه الشارع وإن لم يعلم به المكلف . ومنه جوائز الجائر ، ونكاح امرأة بلغك أنها أرضعتك أو ارتضعت معك الرضاع المحرم إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا ، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه . أما إذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبة ، فإنه يعمل على ما ظهر له من الأدلة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحب له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا ، لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين 4 . ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردده 5 بين الوجوب والاستحباب ، وتعارض الدليلين ، وعدم