السيد محمد سعيد الحكيم
228
التنقيح
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام . وفيه - أيضا - مسائل : الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك . والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدث الحر العاملي - في باب القضاء من الوسائل - : إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ، إلا [ كلام المحدث العاملي قدس سرّه ] إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين فردين ، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فإنه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا ، للنص 1 ، وتحريم الجزم