السيد محمد سعيد الحكيم
203
التنقيح
وحينئذ : فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة الترخيص فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز . هذا تمام الكلام في المقام . وقد تقدم في الاستدلال على حجية الظن بلزوم دفع الضرر المظنون ما ينفع فيه نقضا وإبراما . فراجع .