السيد محمد سعيد الحكيم

193

التنقيح

المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية كما إذا شك في حرمة شرب مائع وإباحته للتردد في أنه خل أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاة أو من الأرنب 1 . [ عدم الخلاف في الإباحة ] والظاهر : عدم الخلاف 2 في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة ، للأخبار الكثيرة في ذلك 3 ، مثل قوله عليه السّلام : « كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام » 4 ، و « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » 5 .