السيد محمد سعيد الحكيم

18

التنقيح

العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل ، والأول مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة . وقد ظهر مما ذكرنا : أن موارد الأصول قد تتداخل ، لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة 1 . ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين : أحدهما : حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الأصول الثلاثة 2 . الثاني : حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب .