السيد محمد سعيد الحكيم
178
التنقيح
للتذكية 1 فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية 2 ، لأن من شرائطها قابلية المحل ، وهي مشكوكة ، فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة . [ ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس ] ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدس سرّهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم 3 وليس له مماثل 4 : أن الأصل 5 فيه الطهارة والحرمة . فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية ، فإنما يحسن 6 مع الشك