السيد محمد سعيد الحكيم
148
التنقيح
ما لا نص فيه . وما ورد - على تقدير تسليم دلالته - معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط ، فالمرجع إلى الأصل 1 . ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان قدس سرّهما . واحتج عليه في العدة : بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة . وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم في الغنية ، وإن قال بالإباحة كالسيد المرتضى رحمه اللّه ، تعويلا على قاعدة « اللطف » ، وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه . لكن ردها في العدة : بأنه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف . والجواب : بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر 2 ، أنه : إن أريد ما يتعلق