السيد محمد سعيد الحكيم
137
التنقيح
الحكمية . [ كون المراد جنس الشبهة ] الثاني : أنه رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم ، والمراد جنس الشبهة - لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام ، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع 1 ، مع أنه ينافي استشهاد الإمام عليه السّلام - ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم 2 إلا على مجاز المشارفة ،