السيد محمد سعيد الحكيم
101
التنقيح
[ الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها ] إحداها : ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم . وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات . والثانية : ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة . [ الاستدلال ب لأخبار الدالة على وجوب التوقف : ] وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل 1 ، وهو محصل قوله عليه السّلام في بعض تلك الأخبار : « الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » . فلا يرد على الاستدلال : أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين ، والإفتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك ، والتوقف في العمل لا معنى له 2 . فنذكر بعض تلك الأخبار تيمنا : [ مقبولة ابن حنظلة ] منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها بعد ذكر المرجحات : « إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » 3 .