السيد محمد سعيد الحكيم

11

التنقيح

لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى لا الكبرى . [ جواب ثالث عن هذا الوجه ] ثالثها : النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها 1 ، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية . وأجيب عنه : تارة : بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم . وأخرى : بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به . ويضعف الأول بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها الظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة 2 . لا أقل من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة ، كما يعلم