السيد محمد سعيد الحكيم

94

التنقيح

أو من حينه . وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية 1 . وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة ، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه . إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي ، فنقول : مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين : [ اقسام المخالفة العلم الاجمالي ] أحدهما : مخالفته من حيث الالتزام ، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة 2 ، وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال 3 ، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل ، لأنه لا يخلو