السيد محمد سعيد الحكيم
91
التنقيح
للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري . ومنها : حكم بعضهم فيما لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إياها : أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها ، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر . إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع . فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ : أحدها : كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع . وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص ، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع . الثاني : أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر 1 ، بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية ، فيجوز له الائتمام به . وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه ، إذا لم يعلم كذبه 2