السيد محمد سعيد الحكيم
486
التنقيح
المذكورة ، وحينئذ فإن أمكن الرجوع إليها على وجه يحصل العلم بهما بالحكم 1 أو الظن الخاص به فهو ، وإلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما . هذا حاصله وقد أطال قدس اللّه سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب . ويرد عليه : أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في الجملة أو مطلقا ، وذلك 2 لأن المراد بالسنة