السيد محمد سعيد الحكيم
416
التنقيح
السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض ، كما يشهد به السؤال بلفظ ( أي ) الدالة على السؤال عن التعيين مع العلم بالمبهم ، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة ، فأجاب ببيان المرجح ، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا المعارض 1 . نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة 2 وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ، بل العادل 3 . لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة 4 ، فيكون العبرة بها .