السيد محمد سعيد الحكيم

375

التنقيح

وفيه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه 1 ، والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا 2 هو أصول الدين ، لا أصول الفقه ، والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا 3 هو مطلق الظن 4 لا الظن الخاص 5 . [ انحصار مفهوم الآية في المعصوم ومن دونه ] ومنها : أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه ولو بالصغائر ، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره ، وغيره