السيد محمد سعيد الحكيم

373

التنقيح

فتتبع الأدلة في الثاني لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق ، وفي الأول لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود . [ عدم العمل بمفهوم الآية في مورده ] ومنها : أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية ، وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنه لا يكفي فيها خبر العادل ، بل لا أقل من اعتبار العدلين ، فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد . وفيه : أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل ، فكل واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب التبين فيه . وأما لزوم إخراج المورد فممنوع ، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها 1 .