السيد محمد سعيد الحكيم
349
التنقيح
كما في قول القائل 1 : « إن رزقت ولدا فاختنه » ، و « إن ركب زيد فخذ ركابه » 2 ، و « إن قدم من السفر فاستقبله » ، و « إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك » ، و « إذا قرأت الدرس فاحفظه » ، قال اللّه سبحانه : وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، و إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ، إلى غير ذلك مما لا يحصى . ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إن عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ ، فلا يجب تبينه ، فيثبت المطلوب . وأخرى : إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه ، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الظاهر . وجه الفساد : أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به ، كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية 3 انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه 4 ،