السيد محمد سعيد الحكيم
319
التنقيح
ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن : [ الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة ] أما الأولى : فيرد عليها - مضافا إلى ضعفها ، حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني - 1 : أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة 2 من الروايتين دون مطلق حكم المشهور ، ألا ترى أنك لو سألت عن أن أي المسجدين أحب إليك ، فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان أو خانا أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت : ما كان أكبر . والحاصل : أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات 3 .