السيد محمد سعيد الحكيم
310
التنقيح
حجة ، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات ، وإلا فلا ، وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر في الجملة ، وقد اعترف 1 بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء . [ حكم المتواتر المنقول ] ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد ، لأن التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة يفيد العلم للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات 2 ، وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به ، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ، لأن المفروض أن تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل . نعم ، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به ، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ، كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان 3 اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد . إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول - وإن كان إخبار الناقل