السيد محمد سعيد الحكيم
306
التنقيح
المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلا فلا 1 . وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل 2 ، فإن توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم 3 - على ما فصل - وأخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح 4 بحسب حال الناقل ، وزمانه ، ووجود المعاضد وعدمه ، وقلته وكثرته ، ثم ليعمل بما هو المحصل ، ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق 5 النقل وتعدد الناقل . وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام . والحكم فيما إذا وجد 6 المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك 7 بين الجميع ، كما هو ظاهر .