السيد محمد سعيد الحكيم

303

التنقيح

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات 1 ، وربما كان الأول أولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى . فإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر 2 . ثم ليلحظ 3 - مع ذلك - : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل 4 . مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في