السيد محمد سعيد الحكيم

297

التنقيح

وأظهرها 1 غالبا عند الإطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع أو الظن المعتد به على اتفاق الكل في نفس الحكم ، ولذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين 2 ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا في أمرها بأنها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك 3 ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية . وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة 4 ، واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقن أو الظاهر 5 . وكيف كان : فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلا فلا . الثانية : حجية 6 نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ، وذلك