السيد محمد سعيد الحكيم

285

التنقيح

مؤد بحسب مواد القرائن والأمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السّلام موافق في هذا الحكم ، أو مرادهم الشهرة 1 ، أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني المحتملة » . ثم قال بعد كلام له : « والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين ، أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف ، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا : إنه إجماعي ، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور ، رجعوا عن الدعوى المذكورة ، ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها » انتهى . [ حاصل الكلام في المسألة ] وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا : أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام عليه السّلام الذي هو داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ، إذ لا يشترط في حجيته معرفة الإمام عليه السّلام تفصيلا حين السماع منه 2 .