السيد محمد سعيد الحكيم

23

التنقيح

ومما ذكرنا يظهر : أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده ، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة 1 ، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة ، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب . [ انقسام الظن كالقطع إلى طريقي وموضوعي ] ثم إن هذا الذي ذكرنا - من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية - جار في الظن أيضا ، فإنه وإن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه ، كما أشرنا إليه سابقا - إلا أنه أيضا : قد يؤخذ طريقا 2 مجعولا إلى متعلقه ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه 3 أو لحكم