السيد محمد سعيد الحكيم

226

التنقيح

على إرادة خلافها ، وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم . ويستوي حينئذ : الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره 1 بالنظر إلى إناطة التكليف به ، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا ، وقد تبين خلافه . ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة - الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب - بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظن 2 ، انتهى كلامه ، رفع مقامه .