السيد محمد سعيد الحكيم

194

التنقيح

مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم 1 ، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص ، لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص ، ولا يمكن نفيه بالأصل ، لأجل العلم الإجمالي ، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع 2 ينفي بالأصل السالم عن العلم الإجمالي . والحاصل : أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنة ، لا قبل الفحص ولا بعده . ثم إنك قد عرفت : أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه : أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل ، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل ، حيث قال