السيد محمد سعيد الحكيم
192
التنقيح
[ الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه ] الثاني من وجهي المنع : أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك مما يسقطها عن الظهور 1 . وفيه : أولا : النقض بظواهر السنة ، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها . وثانيا : أن هذا لا يوجب السقوط ، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر . فإن قلت : العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقف بالفحص 2 ، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين ، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر ، كما في العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص . قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات 3 ،