السيد محمد سعيد الحكيم
177
التنقيح
وفي الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه . فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد 1 . أما القسم الأول : [ ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم ] فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم ، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم 2 . [ الخلاف في موضعين ] وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين : أحدهما : جواز العمل بظاهر الكتاب . والثاني : أن العمل بالظواهر مطلقا حتى في حق غير المخاطب -