السيد محمد سعيد الحكيم

175

التنقيح

والإطلاق ، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، وكغلبة 1 استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع 2 ، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها عقلاء أهل اللسان في محاوراتهم ، كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر 3 ، ونحو ذلك 4 ، وبالجملة : الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة ، عدّ ذلك منه قبيحا 5 .