السيد محمد سعيد الحكيم
159
التنقيح
لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة 1 ، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط 2 . وبالجملة : فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به والتدين 3 ، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا ، وإذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها . هذا ، وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر : [ تقرير الأصل في المقام بوجوه أخر ] منها : أن الأصل عدم الحجية 4 ، وعدم وقوع التعبد به وإيجاب 5 العمل به . وفيه : أن الأصل وإن كان ذلك ، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شيء ،