السيد محمد سعيد الحكيم

146

التنقيح

الواجب من حيث أن فيه مصلحة ، لم يجب فيما نحن فيه ، لأن الواجب وإن ترك ، إلا أن مصلحته متداركة ، فلا يصدق على هذا الترك الفوت 1 . وإن قلنا : إنه متفرع على مجرد ترك الواجب ، وجب هنا ، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا 2 . إلا أن يقال : إن غاية ما يلزم في المقام ، هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين ، ولا ينافي ذلك صدق الفوت 3 ، فافهم . ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء ، واضح .