السيد محمد سعيد الحكيم

122

التنقيح

ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما ، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك ، فتأمل جدا . ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح . وأما التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ، لأصالة عدم ذكوريته - بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين - ولا التزوج برجل ، لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرح به الشهيد ، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل