السيد محمد سعيد الحكيم
120
التنقيح
وأما حكم الجهر والإخفات : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما 1 . وإن قلنا : إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها . وقد يقال بالتخيير مطلقا ، من جهة ما ورد : من أن الجاهل في القصر والإتمام والجهر والإخفات معذور . وفيه - مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما ؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته ، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم - : أن الظاهر 2 من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل 3 .