السيد محمد سعيد الحكيم
117
التنقيح
[ أحكام الخنثى ] أما الكلام في الخنثى فيقع تارة : في معاملتها مع غيرها 1 من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين 2 ، وتارة : في معاملة الغير معها 3 . وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في اشتباه متعلق التكليف 4 . أما معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الإجمالي 5 بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدمة 6 . وقد يتوهم : أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي 7 ، لأن الذكور