السيد محمد سعيد الحكيم
115
التنقيح
النظر عن حرمة الدخول والإدخال 1 عليه ، أو فرض عدمها ، حيث إنه يعلم إجمالا بصدور أحد المحرّمين : إما دخول المسجد جنبا ، أو استئجار جنب للدخول في المسجد 2 . إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير 3 ، فإذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد ، صح استئجار الغير له . ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة 4 أو صلاتين : فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ،