السيد محمد سعيد الحكيم

104

التنقيح

ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي ، لأن التخيير الواقعي كالأصل 1 حكم ثالث . نعم ، ظاهرهم في مسألة « دوران الأمر بين الوجوب والتحريم » : الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة 2 ، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير ، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة . والإنصاف : أنه 3 لا يخلو عن قوة 4 ، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة وفي واقعة ، وأما المخالفة تدريجا وفي واقعتين فهي لازمة البتة 5 ، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبد بحكم ظاهري عند كل واقعة 6 ، وحينئذ فيجب