الشيخ علي المروجي القزويني

19

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة أو العكس [ 1 ] ، وأمّا إدراج المسألة [ 2 ] في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن وأحدهما على البدل [ 3 ] ، ففيه : أنّه [ 4 ] لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك